برنامج المحكمين

بيانات الخدمة الأساسية


وزارة العدل

   خدمات الأفراد

    هو برنامج لأرشفة وإدارة البيانات الخاصة بالمحكمين  واستكمال إجراءات تجديد قيد التحكيم من خلال الدمغة الإلكترونية أو المستحقات.


    طريقة الإشعار بالخدمة

    الاتصال الهاتفي 


    معدل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة

      تتراوح من 7 أيام إلى 15 يوم بحد أقصى، حسب اكتمال القائمة.


    قنوات تقديم الخدمة

    الحضور الشخصي 


    وقت تقديم الخدمة

    يوميا من الساعة 8:00 -  14:30 ما عدا ايام العطلة الاسبوعية والرسمية. 


    الفئة المستهدفة

    -  المحكمين الراغبين بتجديد قيد التحكيم الذين دخل قيدهم في الشهر السابق لانتهاء السنة وخلال الثلاثة أشهر الأولى بعد انتهاء السنة.

    -  المحكمين الجدد. 

    -  جميع المحكمين الذين تم شطبهم من قوائم المحكمين.

    جهة تقديم الخدمة


    اسم الجهة العنوان رقم الهاتف اسم المشرف
    وزارة العدل 
    أنصار – بجوار ديوان الموظفين
    - الموظف المختص

    متطلبات وشروط الحصول على الخدمة


    1- في حال طلب قيد جديد 

    - أن يكون فلسطيني الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 

    - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

    - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي، ما لم تمض على صدوره مدة ثلاث سنوات على الأقل. 

    - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوما بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 

    - إذا كان المتقدم بالطلب من بين موظفي الدولة فيشترط إحضار موافقة مكتوبة من رئيس المؤسسة التي يتبع لها. 

    - أن تتوافر لدية الخبرات العلمية والعملية وفقا للائحة التنفيذية، "6 سنوات على الأقل للقيد ضمن الفئة الثالثة" إذا كان القيد بناءً على مؤهل علمي.

    - أن تكون الخبرة مثبتة ورقياً ومرفق معها الأعمال خلال سنوات الخبرة.

    - الحصول على دورة تدريبية مبتدئة على الأقل في قانون التحكيم معتمدة من المعهد العالي للقضاء.

    2- طلب تجديد قيد

    - ألا يكون قد تجاوز فترة السماح للتجديد قبل تقديم الطلب "ثلاثة أشهر الأولى بعد انتهاء السنة"، وإلا فإنه يتم شطبه من قوائم المحكمين المعتمدين.

    - ألا يكون قد صدر بحقه قرار سحب رخصة محكم.

    - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

    - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال العام الماضي.

    - إذا أصبح المتقدم بالطلب موظف دولة فيشترط إحضار موافقة مكتوبة من رئيس المؤسسة التي يتبع لها.

    3- طلب إعادة قيد

    حسب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004م باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000م، في المادة رقم (16) الفقرة الثالثة "إذا رغب من شطب اسمه من قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة في إعادة قيده يعامل معاملة طالب قيد جديد"، وبالتالي ستكون نفس شروط القيد الجديد، ونفس الوثائق المطلوبة. 


    الوثائق المطلوبة


    1- في حال طلب قيد جديد 

    - صور مصدقة عن الشهادات العلمية.

    - صور عن شهادات الخبرة العملية، والدورات التدريبية، وشهادات العضوية.

    - صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

    - شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية.

    - شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

    - السيرة الذاتية باللغة العربية.

    - صور شخصية عدد (3).

    - إيصال بدفع الرسم القانوني (بقيمة عشرة دنانير) لدى وزارة العدل.

    - موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم من موظفي الدولة، وفي حال لم يكن من موظفي الدولة يوقع إقرار منه بذلك.

    - الحصول على دورة تدريبية في مجال التحكيم معتمدة من المعهد العالي للقضاء

    - قرارات تحكيم سابقة (إن وجد).

    - دورات تدريبية متخصصة في مجال التحكيم (إن وجد).

    - أية وثائق أخرى لها علاقة بموضوع الطلب (إن وجد).

    - تعبئة نموذج الطلب والتوقيع عليه لدى دائرة التحكيم.

    2- طلب تجديد قيد

    - صورة مصدقة عن آخر المؤهلات العلمية (إن وجد). 

    - شهـادة حسـن السـيرة والسلوك (حديثة). 

    - شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

    - دفع الرسم القانوني (بقيمة خمسة دنانير).

    - صورة هوية + صورة شخصية.

    - صورة عن آخر شهادة تحكيم.

    - موافقة جهة العمل إن أصبح المتقدم من موظفي الدولة، وفي حال لم يكن من موظفي الدولة يوقع إقرار منه بذلك.

    - صور قرارات التحكيم الصادرة خلال العام الماضي (إن وجد).

    - دورات تدريبية حديثة متخصصة في مجال التحكيم (إن وجد).

    - تعبئة نموذج طلب التجديد والتوقيع عليه.

    3- طلب إعادة قيد 

    - صور مصدقة عن الشهادات العلمية.

    - صور عن شهادات الخبرة العملية، والدورات التدريبية، وشهادات العضوية.

    - صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

    - شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية.

    - شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

    - السيرة الذاتية باللغة العربية.

    - صور شخصية عدد (3).

    - إيصال بدفع الرسم القانوني (بقيمة عشرة دنانير) لدى وزارة العدل.

    - موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم من موظفي الدولة، وفي حال لم يكن من موظفي الدولة يوقع إقرار منه بذلك.

    - الحصول على دورة تدريبية في مجال التحكيم معتمدة من المعهد العالي للقضاء

    - قرارات تحكيم سابقة (إن وجد).

    - دورات تدريبية متخصصة في مجال التحكيم (إن وجد).

    - أية وثائق أخرى لها علاقة بموضوع الطلب (إن وجد).

    - تعبئة نموذج الطلب والتوقيع عليه لدى دائرة التحكيم.


    إجراءات الحصول على الخدمة



    وصف مراحل الإجراء المدة الزمنية المتوقعة
    1- في حال طلب قيد جديد 

    - يحضر طالب القيد الجديد لدى دائرة التحكيم ويقدم طلبه محررًا على النموذج المعد لذلك والموجود لدى الدائرة

    - يقوم الموظف المختص بتعبئة طلب التحكيم  إلكترونيا 

    - يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية بهذا الطلب، والتي تم ذكرها أعلاه.

    - يتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها

    - يتم إعداد ملف خاص لكل طلب تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه.

    - وتعطي الدائرة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل.

    - تتحقق الدائرة المختصة بالوزارة من صحة البيانات المدونة في الطلب والمستندات المرفقة به وتثبت نتيجة ذلك على الطلب.

    - وإذا كان الطلب غير مستوف لشروط تقديمه فيجب إخطار مقدمه لاستيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لأول مرة وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

    - ترفع الدائرة الطلب الذي تحققت من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويرفق به مشروع القرار، والجدول بالأسماء للاعتماد من الوزير.

    - يصدر الوزير قراراً بقيد اسم المحكم الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة لمدة عام وتجدد سنويًا، وتمنح له شهادة بذلك 

    - بقوم متلقي الخدمة بدفع الرسوم من خلال نظام الدمغة الإلكتروني  وفي حال كان متلقي الخدمة موظف فبإمكانه الدفع  له أو لأحد من أقربائه من الدرجة الأولي من مستحقاته المالية 

    - يتم طباعة شهادة التحكيم وتسليمها للمواطن " بحيث تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها " 

    - يتم إعطاء المحكم وصل موقع من مدير الدائرة ومختوم بختم الدائرة لتقديمها لمكتبة النهضة واستصدار البطاقة حسب البيانات الموجودة في الشهادة، لوجود اتفاق بين المكتبة والوزارة.

    2- طلب تجديد قيد

    - يحضر طالب تجديد لدى دائرة التحكيم ويقدم طلبه محررًا على النموذج المعد لذلك والموجود لدى الدائرة.

    - يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    - يقوم الموظف المختص بتعبئة طلب التجديد  إلكترونيا 

    - يتم إعداد ملف خاص لكل طلب تجديد يتم إيداع المرفقات الجديدة وقرارات التحكيم المقدمة فيه ليتم لاحقًا إضافتها إلى الملف الرئيسي.

    - وتعطي الدائرة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه.

    - تتحقق الدائرة المختصة بالوزارة من صحة البيانات المدونة في الطلب والمستندات المرفقة به وتثبت نتيجة ذلك على الطلب.

    - وإذا كان الطلب غير مستوف لشروط تقديمه فيجب إخطار مقدمه لاستيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة.

    - ترفع الدائرة الطلب الذي تحققت من استيفائه للشروط كاملة حسب اللوائح الداخلية، ويرفق به جدول بالأسماء للاعتماد من الوزير.

    - يتم اعتماد القائمة من الوزير وتمنح له شهادة بالتجديد حسب الأصول.

    - بقوم متلقي الخدمة بدفع الرسوم من خلال نظام الدمغة الإلكتروني  وفي حال كان متلقي الخدمة موظف فبإمكانه الدفع  له أو لأحد من أقربائه من الدرجة الأولي من مستحقاته المالية 

    - يتم طباعة شهادة التحكيم وتسليمها للمواطن " بحيث تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها "

    - يتم إعطاء المحكم وصل موقع من مدير الدائرة ومختوم بختم الدائرة لتقديمها لمكتبة النهضة واستصدار البطاقة حسب البيانات الموجودة في الشهادة، لوجود اتفاق بين المكتبة والوزارة

    3- طلب إعادة قيد 

    - يحضر طالب إعادة القيد لدى دائرة التحكيم ويقدم طلبه محررًا على النموذج المعد لذلك والموجود لدى الدائرة.

    - يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية بهذا الطلب، والتي تم ذكرها أعلاه.

    - يقوم الموظف المختص بتعبئة طلب التجديد  إلكترونيا 

    - يتم تدوين هذه الطلبات بنفس رقم القيد قبل الشطب، أي أن المحكم يبقى محتفظاً برقم قيده الذي منحه أول قيد، ويعطى نفس الرقم بعد إعادة القيد.

    - يتم إعداد ملف خاص لكل طلب تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه.

    - تتحقق الدائرة المختصة بالوزارة من صحة البيانات المدونة في الطلب والمستندات المرفقة به وتثبت نتيجة ذلك على الطلب.

    - وإذا كان الطلب غير مستوف لشروط تقديمه فيجب إخطار مقدمه لاستيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لأول مرة وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

    - ترفع الدائرة الطلب الذي تحققت من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويرفق به مشروع القرار، والجدول بالأسماء للاعتماد من الوزير.

    - يصدر الوزير قراراً بإعادة قيد اسم المحكم الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة لمدة عام، وتجدد سنويًا، وتمنح له شهادة بذلك.

    - بقوم متلقي الخدمة بدفع الرسوم من خلال نظام الدمغة الإلكتروني  وفي حال كان متلقي الخدمة موظف فبإمكانه الدفع  له أو لأحد من أقربائه من الدرجة الأولي من مستحقاته المالية 

    - يتم طباعة شهادة التحكيم وتسليمها للمواطن " بحيث تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها "

    - يتم إعطاء المحكم وصل موقع من مدير الدائرة ومختوم بختم الدائرة لتقديمها لمكتبة النهضة واستصدار البطاقة حسب البيانات الموجودة في الشهادة، لوجود اتفاق بين المكتبة  والوزارة.


    رسوم الخدمة


    العملية  
    السعر
    تسجيل قيد محكم 55 شيكل
    تجديد محكم 28 شيكل
    إعادة قيد 55 شيكل